الشيخ محمد تقي التستري

17

النجعة في شرح اللمعة

سمّى الأجل فهو متعة وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات « ، ورواهما التّهذيب عن الكافي في 70 و 59 من أخبار تفصيل أحكام نكاحه ، وروى في 76 منها بعد قوله » ومتى عقد عليها على مرّة واحدة مبهما كان العقد دائما « » عن هشام ابن سالم : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة ؟ فقال ذلك أشدّ عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلَّقها إلَّا على طهر وشاهدين « ، والشّارح لم يذكر للانقلاب إلَّا خبر ابن بكير تبعا للمختلف . وأمّا استدلاله للبطلان بأن شرط المتعة الأجل والمشروط يعدم عند عدم الشّرط وأنّ العقود تابعة للقصود فاجتهاد في مقابل النّصّ . وأمّا ما ذهب الحليّ إليه من أنّ العقد لو كان بلفظ التمتّع فباطل وإن كان بلفظ التزويج ، وإلَّا نكاح ينقلب دائما . فاجتهاد غلط فخبر أبان الأوّل صدره كيف أقول لها إذا خلوت بها قال تقول : « أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه صلَّى الله عليه وآله - إلخ » . وخبر هشام الأخير ذيله « قلت : ما أقول لها ؟ قال : تقول لها : « أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيه صلَّى الله عليه وآله - الخبر » . ( ولو تبين فساد العقد فمهر المثل مع الدّخول ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب حبس المهر ، 105 من نكاحه في خبره الثاني ) « عن حفص بن البختريّ ، عن الصّادق عليه السّلام قال : إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أنّ لها زوجا فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده » وفي خبر الأخير « عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال كتب إليه الرّيّان بن شبيب - يعني أبا الحسن عليه السّلام - الرّجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخّرته بالباقي ، ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها إنّما زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز لها حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب لا يعطيها شيئا لأنّها عصت الله عزّ وجلّ » . ( ويجوز العزل عنها وان لم يشترط ) ( 2 ) ويدل عليه مطلقات جواز العزل بالأولويّة روى الكافي ( في باب العزل